"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها".
٤٩٢١ - عن سعد قال: "لما (بايع) (¬١) رسول الله ﷺ النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه".
رواه د (¬٢) وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب.
فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة (¬٣) وأختها أسماء (¬٤)، وحديث أبي أمامة الباهلي (¬٥) "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".
٦٥ - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله
٤٩٢٢ - عن عائشة ﵂ (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (¬٦) أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف".
رواه البخاري (¬٧) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٨).