Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 447

  1. كتاب البيوع
  2. ٧٢ - باب المساقاة والمزارعة

رواه البخاري (¬١) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٢) وعنده: "أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر".

٤٩٦٨ - وعن ابن عمر قال: "أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما تخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، فلما ولي عمر قسم خيبر خيَّر أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام (فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوساق كل عام) (¬٣) وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء".

رواه البخاري (¬٤) ومسلم (¬٥) وهذا لفظه وعنده (¬٦): "فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض".

٤٩٦٩ - وعن ابن عمر "أن عمر بن الخطاب ﵁ أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله ﷺ لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها للَّه ولرسوله وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله ﷺ ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ: نقركم على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر بن الخطاب ﵁ إلى تيماء (¬٧)

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 447 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.