Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 448

  1. كتاب البيوع
  2. ٧٢ - باب المساقاة والمزارعة

وأريحاء (¬١) ".

رواه البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣).

٤٩٧٠ - وعن ابن عمر "أن رسول الله أعطى خيبر (اليهود) (¬٤) على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها".

كذا أخرجه البخاري (¬٥).

ولمسلم (¬٦): "لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها؛ على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله ﷺ: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر (يقسم) (¬٧) على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس".

ولمسلم (¬٨): عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ "أنه دفع إلى يهود

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 448 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.