٤٩٧٠ - وعن ابن عمر "أن رسول الله أعطى خيبر (اليهود) (¬٤) على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها".
كذا أخرجه البخاري (¬٥).
ولمسلم (¬٦): "لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها؛ على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله ﷺ: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. وكان الثمر (يقسم) (¬٧) على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس".
ولمسلم (¬٨): عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ "أنه دفع إلى يهود
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 448 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2077)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.