Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب البيوع
  2. ٧٢ - باب المساقاة والمزارعة

خيبر نخل خيبر وأرضها (على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله ﷺ شطر ثمرها".

٤٩٧٠م- عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ أعطى خيببر أهلها على النصف، نخلها وأرضها") (¬١).

رواه الإمام أحمد (¬٢) وابن ماجه (¬٣) وهذا لفظه، وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬٤)، وقد تكلم فيه.

٤٩٧١ - عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: "لما افتتح رسول الله ﷺ خيبر أعطاها على النصف".

رواه ابن ماجه (¬٥) ومسلم (¬٦) تكلم فيه غير واحدٍ.

٤٩٧٢ - عن طاوس "أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا".

رواه ابن ماجه (¬٧)، طاوس ما يُدرك معاذ بن جبل، وقوله: "وعثمان" إن كان أراد في وقت خلافته فلا يصح؛ فإن معاذ بن جبل مات في خلافة عمر بن الخطاب بالشام.

٤٩٧٣ - وروى البخاري (¬٨) بغير إسناد وقال: قيس بن مسلم، عن أبي جعفر

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 449 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.