٤٩٧٧ - وعن رافع بن خديج قال: حدثني عمَّاي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء (¬١) أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا (¬٢) النبي ﷺ عن ذلك. فقلت (¬٣) لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم".
رواه البخاري (¬٤).
٤٩٧٨ - وعن أسيد بن ظهير قال: "كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقُصارة (¬٥) وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدًا، وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله ﷺ ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعة الله وطاعة رسول الله ﷺ أنفع لكم، إن النبي ﷺ ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. وينهاكم عن المزابنة، والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقًا من تمر، والقصارة ما سقط من السنبل".
رواه الإمام أحمد (¬٦)، وروى ابن ماجه (¬٧) منه (إلى) (¬٨) قوله: "أخاه أو ليدع".