Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 453

  1. كتاب البيوع
  2. ٧٣ - باب من المزارعة

وروى منه د (¬١) قول النبي ﷺ إلى قوله: "ليدع".

٤٩٧٩ - وعن رافع بن خديج: "أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله ﷺ بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله ﷺ كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير".

رواه الإمام أحمد (¬٢).

٤٩٨٠ - عن جابر قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها".

رواه مسلم (¬٣).

٤٩٨١ - عن سعد بن أبي وقاص "أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد (¬٤) بالماء مما حول البئر (¬٥)، فجاءوا رسول الله ﷺ فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة".

رواه الإمام أحمد (¬٦) -وهذا لفظه- د (¬٧) س (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 453 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.