٧٤ - باب آخر من المزارعة
٤٩٨٢ - عن عَمْرو -وهو ابن دينار- قال: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني -يعني: ابن عباس- أن النبي ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: أن (¬١) يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".
رواه البخاري (¬٢) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٣) ولفظه: عن عَمْرو وابن طاوس عن طاوس "أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت (هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عن) (¬٤) المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابن عباس- أن النبي ﷺ لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".
٤٩٨٣ - وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض".
رواه ت (¬٥) وقال: حديث صحيح حسن (¬٦)، وقد روى مسلم أحاديث ابن عباس وذكر إسناد هذا الحديث (¬٧)، وقال نحو حديثهم.