Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 454

  1. كتاب البيوع
  2. ٧٤ - باب آخر من المزارعة

٧٤ - باب آخر من المزارعة

٤٩٨٢ - عن عَمْرو -وهو ابن دينار- قال: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عنه، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني -يعني: ابن عباس- أن النبي ﷺ لم ينه عنه، ولكن قال: أن (¬١) يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا".

رواه البخاري (¬٢) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٣) ولفظه: عن عَمْرو وابن طاوس عن طاوس "أنه كان يخابر، قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت (هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ نهى عن) (¬٤) المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني: ابن عباس- أن النبي ﷺ لم ينه عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".

٤٩٨٣ - وعن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض".

رواه ت (¬٥) وقال: حديث صحيح حسن (¬٦)، وقد روى مسلم أحاديث ابن عباس وذكر إسناد هذا الحديث (¬٧)، وقال نحو حديثهم.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 454 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.