٧٥ - باب آخر في المزارعة
٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) (¬١) فقال النبي ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".
رواه البخاري (¬٢) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٣) ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله ﷺ في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
وفي لفظ (¬٤): "ولا يكرها"، وفي لفظ له (¬٥): "نهى عن كراء الأرض".
٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".
أخرجاه في الصحيحين (¬٦) إلا أن البخاري علقه.
٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رافقًا (¬٧). قلت: ما قال رسول الله ﷺ فهو حق، قلت: دعاني رسول الله ﷺ قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع (¬٨) وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،