Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 455

  1. كتاب البيوع
  2. ٧٥ - باب آخر في المزارعة

٧٥ - باب آخر في المزارعة

٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) (¬١) فقال النبي ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".

رواه البخاري (¬٢) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٣) ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله ﷺ في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

وفي لفظ (¬٤): "ولا يكرها"، وفي لفظ له (¬٥): "نهى عن كراء الأرض".

٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".

أخرجاه في الصحيحين (¬٦) إلا أن البخاري علقه.

٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رافقًا (¬٧). قلت: ما قال رسول الله ﷺ فهو حق، قلت: دعاني رسول الله ﷺ قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع (¬٨) وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 455 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.