Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 477

  1. كتاب البيوع
  2. ٨٥ - باب العارية

"من أُودع وديعة فلا ضمان عليه".

رواه ابن ماجه (¬١) من رواية أيوب بن سويد (¬٢) عن المثنى بن الصباح (¬٣)، وكلاهما متكلم فيه.

وفي لفظ: "أن رسول الله ﷺ قال: "لا ضمان على مؤتمن".

رواه الدارقطني (¬٤) من رواية عبد الله بن شبيب (¬٥) ويزيد بن عبد الملك (¬٦)، وفيهما كلاهما أيضًا.

٨٥ - باب العارية

٥٠٣٤ - عن أنس قال: "كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي ﷺ فرسًا لأبي طلحة -يقال له: مندوب- فركب. فلما رجع قال: ما رأينا من شيءٍ، وإن وجدناه لبحرًا (¬٧) ".

أخرجاه في الصحيحين (¬٨).

٥٠٣٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 477 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.