Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 478

  1. كتاب البيوع
  2. ٨٥ - باب العارية

رواه أبو داود (¬١) والترمذي (¬٢) وقال: حديث حسن غريب.

٥٠٣٦ - عن يوسف بن ماهك المكي قال: "كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثلها، قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا (به) (¬٣) منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: أدِّ (الأمانة) (٣) إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

كذا رواه د (¬٤)، ولم يُسم يوسف بن ماهك الرجل (الذي) (¬٥) حدثه.

٥٠٣٧ - عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم نسي الحسن قال: لا يضمن".

رواه الإمام أحمد (¬٦) -وهذا لفظه- د (¬٧) س (¬٨) ق (¬٩) ت (¬١٠) فقال: "قال قتادة: ثم نسي الحسن (فقال:) (¬١١) هو أمينك ولا ضمان عليه". وقال: حديث حسن (¬١٢).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 478 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.