Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 479

  1. كتاب البيوع
  2. ٨٥ - باب العارية

وعند أبي داود: قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثم إن الحسن نسي، قال: هو أمينك ولا ضمان عليه".

ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.

٥٠٣٨ - عن أمية بن صفوان عن أبيه "أن رسول الله ﷺ استعار منه يوم حنين أدراعًا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب".

رواه الإمام أحمد (¬١) وهذا لفظه، وروى د (¬٢) س (¬٣) إلى قوله: "مضمونة".

٥٠٣٩ - وروى أبو داود (¬٤) عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله ﷺ (قال) (¬٥): "يا صفوان، هل (عندك) (٥) من سلاح؟ قال: عارية أم غصبًا؟ قال: لا بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وغزا رسول الله ﷺ حنينًا فلما هُزم المشركون جمعت دروع صفوان، فقدمنها أدرعًا، فقال النبي ﷺ لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعًا فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله؛ لأن (في) (٥) قلبي اليوم ما لم يكن يومئذٍ".

٥٠٤٠ - عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "العارية مؤداة، والمنحة (¬٦) مردودة، والدَّين مقضي، والزعيم غارم".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 479 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.