إلى عمر بن عبد العزيز ﵁ فأخرجت إليه هذا الكتاب، فقبَّله ووضعه على عينيه، وكنت في سمَّاره، فقال لي ذات ليلة: هل بقي من كهول ولد مجاعة أحد؟ قلت: أجل، وشكير (¬١) كثير، فضحك، وقال: كلمة غريبة، قال: فقال له أصحابه: يا أمير المؤمنين، وما الشكير؟ قال: أما رأيتم الزرع إذا فرخ وحسن فذاكم الشكير".
٩١ - باب حريم البئر (¬٢) والشجر
٥٠٨٦ - عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله ﷺ قال: "من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا (¬٣) لماشيته".
رواه ق (¬٤) من رواية إسماعيل المكي، وهو ابن مسلم (¬٥)، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.
٥٠٨٧ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "حريم البئر مد
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 506 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2135)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.