رشائها (¬١) ".
رواه ابن ماجه (¬٢) من رواية منصور بن صقير (¬٣)، قال أبو حاتم الرازي (¬٤): ليس بقوي، في حديثه اضطراب.
٥٠٨٨ - وعن عبادة بن الصامت "أن رسول الله ﷺ قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في (النخل) (¬٥) فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض (¬٦) مبلغ جريدها حيز (¬٧) لها".
رواه ابن ماجه (¬٨) -وهذا لفظه- وعبد الله بن أحمد (¬٩) عن غير أبيه.
٥٠٨٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "اختصم إلى رسول الله ﷺ رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جريدها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، فقضى بذاك".
رواه د (¬١٠)، وفي لفظ: "خمسة أذرع".
٥٠٩٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "حريم النخلة (مد) (¬١١)