Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 507

  1. كتاب البيوع
  2. ٩١ - باب حريم البئر والشجر

رشائها (¬١) ".

رواه ابن ماجه (¬٢) من رواية منصور بن صقير (¬٣)، قال أبو حاتم الرازي (¬٤): ليس بقوي، في حديثه اضطراب.

٥٠٨٨ - وعن عبادة بن الصامت "أن رسول الله ﷺ قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في (النخل) (¬٥) فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض (¬٦) مبلغ جريدها حيز (¬٧) لها".

رواه ابن ماجه (¬٨) -وهذا لفظه- وعبد الله بن أحمد (¬٩) عن غير أبيه.

٥٠٨٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "اختصم إلى رسول الله ﷺ رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جريدها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، فقضى بذاك".

رواه د (¬١٠)، وفي لفظ: "خمسة أذرع".

٥٠٩٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "حريم النخلة (مد) (¬١١)

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 507 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.