Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 538

  1. كتاب البيوع
  2. ١٠٥ - باب اللقطة

عن اللقطة، فقال: (اعرف) (¬١) عفاصها (¬٢) ووكاءها (¬٣)، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة (¬٤) الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها (¬٥)، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها (ربها) (¬٦) ".

رواه البخاري (¬٧) ومسلم (¬٨) (وله) (¬٩): "فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها".

وفي لفظٍ للبخاري (¬١٠): "فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها".

وفي لفظٍ وهو لفظ مسلم (¬١١): "سُئل رسول الله ﷺ عن اللقطة الذهب أو الورق". وفيه: "فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 538 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.