Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 539

  1. كتاب البيوع
  2. ١٠٥ - باب اللقطة

يومًا من الدهر فأدها إليه".

وليس عند البخاري ذكر "الذهب أو الورق" وعنده (¬١): "وكانت وديعة عنده" قال يحيى (¬٢): وهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله ﷺ هو أو شيء من عنده.

وفي لفظ لهما (¬٣): "قال: فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه -أو قال: احمر وجهه- قال: ما لك ولها".

وفي لفظ لمسلم (¬٤): "فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووعاءها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك".

وفي لفظ (¬٥): "فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها".

٥١٥٣ - عن سويد بن غفلة قال: "كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطًا، فقالا لي: ألقه. قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت سورة على عهد رسول الله ﷺ فيها مائة دينار، فأتيت بها النبي ﷺ، فقال: عرفها حولًا. (فعرفتها حولاً، ثم أتيت فقال: عرفها حولاً. فعرفتها حولًا) (¬٦) ثم أتيته، فقال: عرفها حولاً. فعرفتها حولاً، ثم أتيته الرابعة، فقال: اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها" (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 539 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.