Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 552

  1. كتاب البيوع
  2. ١١٣ - باب في النحل

فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه (¬١) صاحبه، فظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم (وإن أعطاكه بدرهم) (¬٢) ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". لفظ مسلم أيضًا.

وعند البخاري: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت عن ذلك النبيَّ ﷺ، فقال: لا (تشتره) (¬٣)، وإن أعطاكه بدرهم واحد، إن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

٥١٨٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله".

رواه ق (¬٤).

١١٣ - باب في النحل (¬٥)

٥١٨٣ - عن النعمان بن بشير "أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني أنحلت ابني هذا غلاماً. فقال: أكلّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 552 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.