رواه البخاري (¬١) -واللفظ له- ومسلم (¬٢).
٥١٨٤ - وعن النعمان بن بشير قال: "أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ. فأتى رسول الله ﷺ، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله، واعدلوا (بين) (¬٣) أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته".
أخرجاه (¬٤) أيضًا، واللفظ للبخاري، وعند مسلم قالي: "تصدق عليَّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ. فانطلق أبي بي إلى رسول الله ﷺ؛ ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ (قال: لا) (¬٥) قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة".
٥١٨٥ - وعن النعمان بن بشير "أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة (¬٦) من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي -وأنا غلام- فأتى