Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 554

  1. كتاب البيوع
  2. ١١٣ - باب في النحل

رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله ﷺ: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال رسول الله ﷺ: أكلّهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذًا؛ فإني لا أشهد على جور".

رواه خ (¬١) م (¬٢) وهذا لفظه.

وعند البخاري: "سألت أمي (أبي) (¬٣) بعض (الموهوبة) (¬٤) لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي ﷺ. فأخذ بيدي -وأنا غلام- فأتى بي النبي ﷺ، فقال: إن أمه ابنة رواحة سألتني بعض (الموهوبة) (٤) لهذا. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه، قإل: لا تشهدني على جور". وقال أبو حريز عن الشعبي: " (لا) (¬٥) أشهد على جور".

ولمسلم عن النعمان بن بشير قال: "وقد أعطاه أبوه غلامًا، فقال له النبي ﷺ: ما هذا الغلام؟ قال: أعطانيه أبي. قال: أفكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال: لا. قال: فرده".

كذا هو في مسلم (¬٦)، وقد أثبته الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" (¬٧): قال: "وكل إخوتك أعطاه كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فاردده". فلعله كان في بعض النسخ كما ذكر، والله أعلم، وهو في سنن أبي داود (¬٨) كما ذكر، وفي لفظ

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 554 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.