Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 4, halaman 555

  1. كتاب البيوع
  2. ١١٤ - باب

لمسلم (¬١): "لا تشهدني على جور".

وفي لفظ له (¬٢) أيضًا قال: "فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا".

٥١٨٦ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "قالت امرأة بشير: أنحِل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله ﷺ. فأتى رسول الله ﷺ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي (و) (¬٣) قالت: أشهد لي رسول الله ﷺ. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلَّهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق".

رواه مسلم (¬٤).

١١٤ - باب

٥١٨٧ - عن ابن عُمَر وابن عباس رفعاه إلى النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".

رواه الإمام أحمد (¬٥) -وهذا لفظه- د (¬٦) س (¬٧) ق (¬٨) ت (¬٩) وقال: حديث ابن

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 4، ص 555 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.