لمسلم (¬١): "لا تشهدني على جور".
وفي لفظ له (¬٢) أيضًا قال: "فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا".
٥١٨٦ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "قالت امرأة بشير: أنحِل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله ﷺ. فأتى رسول الله ﷺ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي (و) (¬٣) قالت: أشهد لي رسول الله ﷺ. فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: أفكلَّهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق".
رواه مسلم (¬٤).
١١٤ - باب
٥١٨٧ - عن ابن عُمَر وابن عباس رفعاه إلى النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده".
رواه الإمام أحمد (¬٥) -وهذا لفظه- د (¬٦) س (¬٧) ق (¬٨) ت (¬٩) وقال: حديث ابن