Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 10

  1. كتاب الوصايا
  2. ١ - باب لا وصية للوارث

فكيف يُقبل قول مَنْ هذا حاله (¬١)؟!

١ - باب لا وصية للوارث

٥٢٥٩ - عن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأُنثيين، وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع".

رواه البخاري (¬٢).

٥٢٦٠ - عن عَمْرو بن خارجه قال: "خطب رسول الله ﷺ، فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارثٍ" (¬٣).

رواه الإمام أحمد (¬٤) وابن ماجه (¬٥) والترمذي (¬٦) -وقال: حديث حسن صحيح- والدارقطني (¬٧).

٥٢٦١ - عن عمرو بن القاري "أن رسول الله ﷺ قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من جعرانة معتمرًا دخل عليه -وهو وجع مغلوب- فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً، وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: فأوصي

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 10 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.