Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 11

  1. كتاب الوصايا
  2. ١ - باب لا وصية للوارث

بشطره. قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: نعم، وذاك كثير. قال: أي رسول الله أموت بالدار التي خرجت منها مهاجرًا. قال: إني أرجو أن يرفعك الله، فينكأ بك أقوام، وينفع بك آخرون، يا عمرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة. وأشار بيده هكذا".

رواه الإمام أحمد (¬١).

٥٢٦٢ - عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث".

رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) ق (¬٤) ت (¬٥) وقال: حديث حسن (¬٦).

٥٢٦٣ - عن أنس بن مالك قال: "إني لتحت ناقة رسول الله ﷺ يسيل عليَّ لعابها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث".

رواه ابن ماجه (¬٧) والدارقطني (¬٨).

٥٢٦٤ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 11 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.