ابن الربيع فقال: أعط ابنتي سعدٍ ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي".
رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) ق (¬٣) -وهذا لفظه- والترمذي (¬٤) وقال: لا نعرفه (¬٥)
إلا من حديث ابن عقيل. وعند أبي داود "ونزلت سورة النساء ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (¬٦) الآية.
قال الحافظ أبو عبد الله: وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي (¬٧): صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.
٥٣١٨ - عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا (¬٨) موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: