٥٣١٩ - عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا (معاذ) (¬٣) ابن جبل على عهد رسول الله ﷺ: النصف للابنة، والنصف للأخت"، ثم قال سليمان: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله ﷺ (¬٤).
رواه البخاري (¬٥)، ورواه د (¬٦) والدارقطني (¬٧) عن الأسود بن يزيد "أن معاذ ابن جبل وَرَّت أختًا وبنتًا، جعل لكل واحدة منهما (¬٨) النصف، وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي".
٥٣٢٠ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن عمر بن الخطاب ﵁ أعطى البنت النصف، وأعطى الأخت ما بقي".
رواه الدارقطني (¬٩).
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 35 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2245)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.