٣ - باب
٥٣٢١ - عن علي ﵁ قال: "إنكم تقرءون (مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (¬١) وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه".
رواه الإمام أحمد (¬٢) ق (¬٣) ت (¬٤) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، وقد تكلم (بعض) (¬٥) أهل العلم في الحارث.
٤ - باب ميراث الجد والجدة
٥٣٢٢ - عن عبد الله بن أبي مليكة قال: "كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله ﷺ لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته. أنزله أبًا -يعني: أبا بكر". رواه البخاري (¬٦).
٥٣٢٣ - وروى (¬٧) عن ابن عباس قال: "أما الذي قال رسول الله ﷺ: لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل -أو قال: خير- فإنه أنزله أبًا -أو قال: قضاه أبًا".
٥٣٢٤ - عن عمران بن حصين "أن رجلاً أتى النبي ﷺ، فقال: إن (ابن) (¬٨)