Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 37

  1. كتاب الفرائض
  2. ٤ - باب ميراث الجد والجدة

ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس".

رواه الإمام أحمد (¬١) -ولم يذكر قول قتادة- د (¬٢) -وهذا لفظه- س (¬٣) ت (¬٤) وقال: حديث حسن صحيح.

٥٣٢٥ - عن عَمْرو بن ميمون "شهد عمر ﵁ قال: وقد كان جميع أصحاب رسول الله في حياته وصحبته -فناشدهم الله من سمع رسول الله ﷺ ذكر في الجد شيئًا، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول الله ﷺ أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا -أو سدسًا- قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري. قال: ما منعك أن تدري".

٥٣٢٦ - وعن الحسن "أن عمر بن الخطاب ﵁ سأل (عن) (¬٥) فريضة رسول الله ﷺ في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله ﷺ. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذًا.

رواه الإمام أحمد (¬٦) -وهذا لفظه- وروى د (¬٧) رواية الحسن (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 37 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.