وروى النسائي (¬١) رواية عمرو بن ميمون (وروى ابن ماجه رواية عمرو بن ميمون) (¬٢) ولم يذكر عمر إنما روى: "سمعت رسول الله ﷺ أُتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا".
٥٣٢٧ - عن أبي سعيد قال: "كنا نورثه على عهد رسول الله ﷺ -يعني: الجد".
رواه أبو يعلى الموصلي (¬٣) وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم.
٥٣٢٨ - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق- ﵁ تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ﵁ تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء (وما) (¬٤) كان القضاء الذي قضي (به) (¬٥) إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه فهو بينهما، وأيتهما خلت به فهو لها".
رواه الإمام أحمد (¬٦) - ولم يذكر قصة الجدة الأخرى، وقول عمر -د (¬٧) -