Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 50

  1. كتاب الفرائض
  2. ١٥ - باب

- ﷺ يقول: "ليس لقاتل ميراث (¬١) ".

٥٣٥٩ - وروى النسائي (¬٢) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ "ليس للقاتل من الميراث شيء".

هو من رواية إسماعيل بن عياش (¬٣).

٥٣٦٠ - وروى (¬٤) عن (¬٥) عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي ﷺ قال: "ليس للقاتل شيء".

قال (¬٦): وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.

١٥ - باب

٥٣٦١ - عن سعيد (بن) (¬٧) المسيب قال: قال عمر ﵁: "الدية على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 50 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.