- ﷺ يقول: "ليس لقاتل ميراث (¬١) ".
٥٣٥٩ - وروى النسائي (¬٢) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ "ليس للقاتل من الميراث شيء".
هو من رواية إسماعيل بن عياش (¬٣).
٥٣٦٠ - وروى (¬٤) عن (¬٥) عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي ﷺ قال: "ليس للقاتل شيء".
قال (¬٦): وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.
١٥ - باب
٥٣٦١ - عن سعيد (بن) (¬٧) المسيب قال: قال عمر ﵁: "الدية على القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله ﷺ كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها".