Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب العتق
  2. ٦ - باب من [أعتق] له نصيبا من مملوك

٦ - باب من [أعتق] (¬١) له نصيبًا من مملوك

٥٣٨٨ - عن سالم -هو ابن عبد الله بن عمر- عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قُوِّم عليه ثم يعتق".

رواه البخاري (¬٢) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٣) وعنده: "من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قُوِّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ (¬٤)، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا".

٥٣٨٩ - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعُتق عليه العبد، وإلا فقد عَتق منه ما عَتق".

أخرجاه (¬٥) أيضًا.

٥٣٩٠ - وعن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: "من أعتق شركًا له من مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدلٍ على المعتق، فأُعتق منه ما أعتق".

أخرجاه (¬٦) واللفظ للبخاري.

وفي لفظ: عن النبي ﷺ: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق". قال نافع: "وإلا فقد

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 63 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.