Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب العتق
  2. ٦ - باب من [أعتق] له نصيبا من مملوك

عتق منه ما عتق". قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وعند مسلم في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله.

أخرجاه (¬١) أيضًا وهو لفظ خ، وفي لفظ له (¬٢): عن ابن عمر: "أنه كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ (¬٣) يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتَق (يُخبر ذلك ابن عمر عن النبي ﷺ) (¬٤) ".

٥٣٩١ - عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقيصًا (¬٥) من غلام فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: ليس لله شريك. وأجاز النبي ﷺ عتقه".

رواه الإمام أحمد (¬٦) د (¬٧) -وهذا لفظه- س (¬٨).

٥٣٩٢ - عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبي ﷺ: "أن رجلاً أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمنه النبي ﷺ".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 64 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.