Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 66

  1. كتاب العتق
  2. ٩ - باب فيمن ملك ذا محرم

وعنده (¬١): "ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوقٍ عليه".

٨ - باب فيمن أعتق عبدًا له مال

٥٣٩٤ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعتق عبدًا وله مالٌ فمال العبد له إلا أن يشترط السيد". رواه د (¬٢) س (¬٣) ق (¬٤).

٥٣٩٥ - عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير -وهو مولى ابن مسعود- أن عبد الله قال (له) (¬٥): "يا عمير، إني أعتقك عتقًا هنيًّا؛ إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما رجل أعتق غلامًا ولم يسم ماله فالمال له. فأخبرني ما مالك؟ ".

رواه ق (¬٦).

٩ - باب فيمن ملك ذا محرم

٥٣٩٦ - عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من ملك ذا محرم فهو حر".

رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) س (¬٩) ق (¬١٠) ت (¬١١) وقال: لا نعرفه مسندًا إلا من

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 66 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.