Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 67

  1. كتاب العتق
  2. ١٠ - باب كفارة من ضرب عبده حدا لم يأته

حديث حماد. يعني: ابن سلمة.

٥٣٩٧ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من ملك ذا (رحم) (¬١) محرم فهو حر" (¬٢).

رواه ق (¬٣) س (¬٤) وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة (¬٥)، وهو حديث منكر.

١٠ - باب كفارة من ضرب عبده حداً لم يأته

٥٣٩٨ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه" (¬٦). وفي لفظ (¬٧): من ضرب غلامًا له) (¬٨) حدًّا لم يأته (أو لطمه) (¬٩) فكفارته عتقه (¬١٠) ". رواه مسلم.

٥٣٩٩ - عن سويد بن مُقرِّن (¬١١) قال: "كنا بني مُقرِّن (١١) سبعة على (عهد) (¬١٢)

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 67 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.