Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 73

  1. كتاب العتق
  2. ١٦ - باب لا عتق فيما لا يملك

رواه الإمام أحمد (¬١) -وعنده: "أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق (¬٢) س (¬٣) بنحوه.

١٥ - باب العتق على الشرط

٥٤٠٩ - عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك) (¬٤) وأشترط عليك أن تخدم رسول الله ﷺ ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله ﷺ ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ".

رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦) -وهذا لفظه- ق (¬٧) ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله ﷺ ما عشت".

١٦ - باب لا عتق فيما لا يملك

٥٤١٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون) (¬٨) ولا نذر في معصية الله" (¬٩).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 73 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.