رواه الإمام أحمد (¬١) -وهذا لفظه- ت (¬٢) ولفظه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (¬٣) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (¬٤).
٥٤١١ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (¬٥) ".
رواه د (¬٦) ق (¬٧).
٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (¬٨).
١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل
٥٤١٣ - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله ﷺ: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".