Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 74

  1. كتاب العتق
  2. ١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل

رواه الإمام أحمد (¬١) -وهذا لفظه- ت (¬٢) ولفظه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (¬٣) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (¬٤).

٥٤١١ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (¬٥) ".

رواه د (¬٦) ق (¬٧).

٥٤١٢ - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله ﷺ قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (¬٨).

١٧ - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل

٥٤١٣ - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله ﷺ: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 74 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.