٤ - باب كراهية خطبة المرء على خطبة أخيه
٥٤٦٥ - عن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يبيع بعضكم على بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".
رواه البخاري (¬١) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٢) وعنده: "قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".
٥٤٦٦ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا (¬٣) ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك".
رواه البخاري (¬٤) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٥) ولفظه: قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكفئ ما في إنائها".
وفي لفظ له (¬٦): "ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".