Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 98

  1. كتاب النكاح
  2. ٥ - باب التعريض بالخطبة في العدة

٥٤٦٧ - عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله ﷺ قال: "المؤمن أخو المؤمن، ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".

رواه مسلم (¬١).

٥ - باب التعريض بالخطبة في العدة

٥٤٦٨ - عن فاطمة بنت قيس قالت: "إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة قالت: قال لي رسول الله ﷺ: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله ﷺ: أما معاوية فرجل تَرِب (¬٢) لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال رسول الله ﷺ: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت".

رواه مسلم (¬٣).

٥٤٦٩ - عن ابن عباس " ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (¬٤) يقول: إني أردت التزوج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة".

رواه خ (¬٥).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 98 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.