Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب النكاح
  2. ٦ - باب النظر إلى المخطوبة

قال: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما (¬١). فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول الله ﷺ، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خِدْرها (¬٢)، فقالت: إن كان رسول الله ﷺ أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك -كأنها عظمت ذلك عليه- قال: فنظرت إليها فتزوجتها. قال: فذكر من موافقتها".

رواه الإمام أحمد (¬٣) -وهذا لفظه- والنسائي (¬٤) وابن ماجه (¬٥) والترمذي (¬٦) وقال: حديث حسن.

٥٤٧٣ - عن محمد بن مسلمة قال: "خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخلٍ لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ﷺ؟! فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها".

رواه الإمام أحمد (¬٧) وابن ماجه (¬٨).

٥٤٧٤ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطبت أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فخطبت جارية، فكنت أتخبأ

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 100 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.