Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 101

  1. كتاب النكاح
  2. ٧ - باب إرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة

لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) وهذا لفظه.

٥٤٧٥ - عن أنس بن مالك "أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي ﷺ: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم. -يعني بينكما- ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها".

رواه ق (¬٣) وأبو حاتم بن حبان (¬٤).

٥٤٧٦ - عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد -أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته (أن ينظر إليها) (¬٥) وإن كانت لا تعلم". رواه الإمام أحمد (¬٦).

وفي لفظ (٦): عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير (¬٧).

٧ - باب إِرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة

٥٤٧٧ - أبنا أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني إجازة، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه- أبنا

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 101 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.