لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها".
رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) وهذا لفظه.
٥٤٧٥ - عن أنس بن مالك "أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي ﷺ: اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم. -يعني بينكما- ففعل فتزوجها، فذكر من موافقتها".
رواه ق (¬٣) وأبو حاتم بن حبان (¬٤).
٥٤٧٦ - عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد -أو أبي حميدة، قال: وقد رأى رسول الله ﷺ: قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته (أن ينظر إليها) (¬٥) وإن كانت لا تعلم". رواه الإمام أحمد (¬٦).
وفي لفظ (٦): عن أبي حميد أو حميدة الشك من زهير (¬٧).
٧ - باب إِرسال المرأة تنظر إلى المخطوبة
٥٤٧٧ - أبنا أبو العلاء عبد الصمد بن أبي الرجاء بن أحمد بن عبد الواحد الأصبهاني إجازة، أن أبا علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه- أبنا