Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 102

  1. كتاب النكاح
  2. ٨ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم

أبو نعيم أحمد بن أحمد (¬١)، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني (¬٢)، ثنا محمد بن حنيفة الواسطي، ثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا عبد الله بن محمد الهذلي، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: "كان (رسول الله ﷺ) (¬٣) إذا أراد خطبة امرأةٍ بعث أم سليم تنظر إليها، فشمت أعطافها (¬٤) ونظرت إلى عراقيبها (¬٥) ".

٨ - باب لا يخلون رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم

٥٤٧٨ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم".

رواه البخاري (¬٦) ولفظ مسلم (¬٧): "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 102 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.