وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" (¬١).
رواه الدارقطني (¬٢) من رواية عدي بن الفضل (¬٣)، وقد تكلم فيه.
ورواه الطبراني (¬٤): "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" وإسناده لا بأس به.
٥٥١٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا نكاح إلا بولي".
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (¬٥)، ورجال إسناده ثقات.
٥٥١٦ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا بد في النكاح من أربعة: الزوج والولي والشاهدين".
رواه الدارقطني (¬٦) من رواية أبي الخصيب، قال: هو مجهول، واسمه نافع ابن ميسرة.
٥٥١٧ - وروى (¬٧) من رواية ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".