Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 121

  1. كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب لا نكاح إلا بولي

وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" (¬١).

رواه الدارقطني (¬٢) من رواية عدي بن الفضل (¬٣)، وقد تكلم فيه.

ورواه الطبراني (¬٤): "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" وإسناده لا بأس به.

٥٥١٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا نكاح إلا بولي".

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (¬٥)، ورجال إسناده ثقات.

٥٥١٦ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا بد في النكاح من أربعة: الزوج والولي والشاهدين".

رواه الدارقطني (¬٦) من رواية أبي الخصيب، قال: هو مجهول، واسمه نافع ابن ميسرة.

٥٥١٧ - وروى (¬٧) من رواية ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 121 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.