Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 122

  1. كتاب النكاح
  2. ١٦ - باب لا نكاح إلا بولي

ثابت بن زهير (¬١) وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.

٥٥١٨ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة".

رواه ت (¬٢) وقال: قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى (¬٣) هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه، قال الترمذي: والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا ببينة".

٥٥١٩ - عن أم حبيبة "أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها -وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة- فزوجها النجاشيُّ رسولَ الله ﷺ وهي عندهم".

رواه د (¬٤) -وهذا لفظه- س (¬٥).

٥٥٢٠ - عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رَكْبًا (¬٦) فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها". رواه الدارقطني (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 122 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.