٥٥٢١ - وروى (¬١) من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".
١٧ - باب في الإِذن والاستئمار
٥٥٢٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".
رواه البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣).
٥٥٢٣ - عن عائشة قالت: "سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله ﷺ: فذلك إذنها إذا هي سكتت".
رواه خ (¬٤) م (¬٥) وهذا لفظه.
وفي لفظ للبخاري (¬٦): قال: "رضاها صمتها".
٥٥٢٤ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (¬٧).