Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 123

  1. كتاب النكاح
  2. ١٧ - باب في الإذن والاستئمار

٥٥٢١ - وروى (¬١) من رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".

١٧ - باب في الإِذن والاستئمار

٥٥٢٢ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت".

رواه البخاري (¬٢) ومسلم (¬٣).

٥٥٢٣ - عن عائشة قالت: "سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتُستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: نعم تُستأمر. فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول الله ﷺ: فذلك إذنها إذا هي سكتت".

رواه خ (¬٤) م (¬٥) وهذا لفظه.

وفي لفظ للبخاري (¬٦): قال: "رضاها صمتها".

٥٥٢٤ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها" (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 123 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.