Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 124

  1. كتاب النكاح
  2. ١٧ - باب في الإذن والاستئمار

(وفي لفظ (¬١): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها".

وفي لفظ (¬٢): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها") (¬٣) - وربما قال: "وصمتها إقرارها".

رواه مسلم بهذه الألفاظ.

وفي لفظ للإمام أحمد (¬٤) والنسائي (¬٥): "واليتيمة تُستأذن (¬٦) في نفسها".

ولأبي داود (¬٧) -واللفظ له- والنسائي (¬٨): "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".

٥٥٢٥ - عن خَنْساء بنت خِذَام (¬٩) الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ، فردَّ نكاحه (¬١٠) ".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 124 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.