(وفي لفظ (¬١): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها".
وفي لفظ (¬٢): "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها") (¬٣) - وربما قال: "وصمتها إقرارها".
رواه مسلم بهذه الألفاظ.
وفي لفظ للإمام أحمد (¬٤) والنسائي (¬٥): "واليتيمة تُستأذن (¬٦) في نفسها".
ولأبي داود (¬٧) -واللفظ له- والنسائي (¬٨): "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها".
٥٥٢٥ - عن خَنْساء بنت خِذَام (¬٩) الأنصارية "أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ، فردَّ نكاحه (¬١٠) ".