٥٥٦٠ - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "رخص رسول الله ﷺ عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها".
رواه مسلم (¬١).
٥٥٦١ - عن الربيع بن سبرة "أن أباه غزا مع رسول الله ﷺ فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة -ثلاثين بين ليلة ويوم- فأذن لنا رسول الله ﷺ في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في (الجمال) (¬٢) وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما بُرد ابن عمي فبُرد جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة -أو بأعلاها- فتلقتنا فتاة مثل البكرة العَنَطْنَطَة (¬٣)، فقلنا لها: هل لك أن (يستمتع) (¬٤) منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض. فتقول: برد هذا لا بأس به ثلاث مرار -أو مرتين- ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ".
رواه مسلم (¬٥).
وفي لفظٍ له (¬٦): "خرجنا مع رسول الله ﷺ عام الفتح إلى مكة وفيه: "قالت: وهل يصلح ذاك" وفيه: "قال: إن برد هذا خلق مَحٌّ" (¬٧).