Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 141

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٧ - باب ذكر نكاح المتعة ونسخة

وفي لفظ له (¬١): "أنه كان مع رسول الله ﷺ، فقال: يا أيها الناس، إني (قد) (¬٢) كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".

وفي لفظ له (¬٣): عن سبرة بن معبد "أن نبي الله ﷺ عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم، حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (¬٤)، فخطبناها إلى نفسها، وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها (¬٥) ساعة، ثم اختارتني على صاحبي، فَكُنَّ معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول الله ﷺ بفراقهن".

وفي لفظ للإمام أحمد (¬٦): "سمعت رسول الله ﷺ في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة".

وعند أبي داود (¬٧): "أن رسول الله ﷺ نهى عنها في حجة الوداع". قال الحافظ: وأكثر الروايات عام الفتح.

٥٥٦٢ - عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: "لما ولي عمر بن الخطاب

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 141 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.