Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 145

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٩ - باب نكاح الشغار

والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق".

رواه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢)، وعند البخاري: "أن يزوجه الآخر ابنته".

هكذا أخرجاه من رواية مالك، عن نافع، وقد أخرجاه (¬٣) من رواية عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق" وهذا لفظ البخاري.

وفي لفظ لمسلم (¬٤): إن رسول الله ﷺ قال: "لا شغار في الإسلام".

٥٥٧١ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي".

رواه مسلم (¬٥).

٥٥٧٢ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن الشغار".

رواه مسلم (¬٦).

٥٥٧٣ - عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 145 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.