Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 146

  1. كتاب النكاح
  2. ٢٩ - باب نكاح الشغار

أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكانا (¬١) جعلا صداقًا (¬٢)، فكتب معاوية إلى مروان بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ﷺ".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤)، وعند الإمام أحمد: "فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة".

٥٥٧٤ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام".

رواه النسائي (¬٥).

٥٥٧٥ - عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نُهبةً (¬٦) فليس منا".

رواه الإمام أحمد (¬٧) والنسائي (¬٨) والترمذي (¬٩) وقال: حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 146 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.