٣٠ - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها
٥٥٧٦ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج".
أخرجه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢) وهذا لفظه.
٥٥٧٧ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (¬٣)؛ فإنما لها ما قدر لها".
أخرجاه في الصحيحين (¬٤) وفي لفظٍ (¬٥): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ" وفي لفظ (¬٦): "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري.
وعند مسلم (¬٧): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في صحفتها" وعنده (¬٨): "فإن الله رازقها" وعنده (¬٩): "ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها".
٥٥٧٨ - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي ﷺ قال: "لا يحل أن تنكح امرأة