Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 147

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٠ - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها

٣٠ - باب الشروط في النكاح والمنهي عنه منها

٥٥٧٦ - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحق الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به الفروج".

أخرجه البخاري (¬١) ومسلم (¬٢) وهذا لفظه.

٥٥٧٧ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها (¬٣)؛ فإنما لها ما قدر لها".

أخرجاه في الصحيحين (¬٤) وفي لفظٍ (¬٥): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ" وفي لفظ (¬٦): "لتكفئ ما في إنائها" وهذه ألفاظ البخاري.

وعند مسلم (¬٧): "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها -أو ما في صحفتها" وعنده (¬٨): "فإن الله رازقها" وعنده (¬٩): "ولتنكح؛ فإنما لها ما كتب الله لها".

٥٥٧٨ - عن عبد الله بن عَمْرو أن النبي ﷺ قال: "لا يحل أن تنكح امرأة

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 147 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.