بطلاق أخرى".
رواه الإمام أحمد (¬١) ".
٣١ - باب نكاح الزاني والزانية
٥٥٧٩ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني، فنزلت (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (¬٢) فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها".
رواه أبو داود (¬٣) -وهذا لفظه- والترمذي (¬٤) والنسائي (¬٥).
٥٥٨٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".
رواه الإمام أحمد (¬٦) د (¬٧).
٥٥٨١ - عن عبد الله عَمرو بن العاص "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله ﷺ في امرأة -يقال (لها) (¬٨): أم مهزول- كانت تسافح، وتشترط له أن