Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 148

  1. كتاب النكاح
  2. ٣١ - باب نكاح الزاني والزانية

بطلاق أخرى".

رواه الإمام أحمد (¬١) ".

٣١ - باب نكاح الزاني والزانية

٥٥٧٩ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني، فنزلت (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (¬٢) فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها".

رواه أبو داود (¬٣) -وهذا لفظه- والترمذي (¬٤) والنسائي (¬٥).

٥٥٨٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".

رواه الإمام أحمد (¬٦) د (¬٧).

٥٥٨١ - عن عبد الله عَمرو بن العاص "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله ﷺ في امرأة -يقال (لها) (¬٨): أم مهزول- كانت تسافح، وتشترط له أن

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 148 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.