تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله ﷺ -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله ﷺ: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (¬١) ".
رواه الإمام أحمد (¬٢).
٣٢ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها
٥٥٨٢ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (¬٣).
(وفي لفظٍ (¬٤): "نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) (¬٥). فنُرى (¬٦) خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (¬٧) وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".
وعند أبي داود (¬٨): "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".
٥٥٨٣ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تُنكح