المرأة على عمتها أو خالتها".
رواه البخاري (¬١).
٥٥٨٤ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".
رواه د (¬٢) من رواية خُصيف (¬٣)، وفيه كلام.
ورواه الترمذي (¬٤) "أن النبي ﷺ نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها".
هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (¬٥)، وفيه كلام أيضًا.
٥٥٨٥ - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
رواه الإمام أحمد (¬٦) وابن ماجه (¬٧).
٥٥٨٦ - عن أبي بكر بن (أبي) (¬٨) موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
رواه ابن ماجه (¬٩) من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان (¬١٠).