Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 150

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٢ - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

المرأة على عمتها أو خالتها".

رواه البخاري (¬١).

٥٥٨٤ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".

رواه د (¬٢) من رواية خُصيف (¬٣)، وفيه كلام.

ورواه الترمذي (¬٤) "أن النبي ﷺ نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها".

هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (¬٥)، وفيه كلام أيضًا.

٥٥٨٥ - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".

رواه الإمام أحمد (¬٦) وابن ماجه (¬٧).

٥٥٨٦ - عن أبي بكر بن (أبي) (¬٨) موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".

رواه ابن ماجه (¬٩) من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان (¬١٠).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 150 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.